حكم الحلف برحمة الأم والأب وهل له كفارة عند الحنث .. أمين الإفتاء يوضح الأحد 27/أكتوبر/2024 - 07:00 ص printer طباعة شارك صدى البلد عبد الرحمن محمد صرّح الدكتور أحمد العوضي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، بأن الحلف برحمة الأب أو الأم ليس محرّمًا، لكنه غير مستحبّ، حيث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله. واستشهد العوضي بقول النبي: "من كان منكم حالفًا فليحلف بالله". وأوضح العوضي خلال بث مباشر على صفحة دار الإفتاء أن المسلم لا ينبغي له الحلف بالله إلا في الحالات الضرورية، مشيرًا إلى أن الأصل أن يتحدث المسلم بصدق دون الحاجة إلى القسم، كأن يقول "فعلت كذا" أو "لم أفعل كذا" دون قسم. مواقيت الصلاة بعد تطبيق التوقيت الشتوي .. دارالإفتاء تكشف عنها أيهما أفضل أداء تحية المسجد والإمام يخطب أم الجلوس والاستماع؟.. لجنة الفتوى توضح هل يجوز الحنث باليمين طاعة للام وفي سياق آخر، تناول الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية، مسألة جواز الحنث باليمين من أجل طاعة الأم، موضحًا أن هذا جائز شرعًا، بشرط أن يكون هناك سبب قوي يدعو لذلك، وأن من يفعل ذلك عليه كفارة. كمثال على ذلك، قال كريمة إنه إذا أعطت الأم لابنها شيئًا وحلف الابن ألا يأخذه، فيجوز له التراجع عن يمينه إكرامًا لأمه، ثم يُكفّر عن يمينه بصيام ثلاثة أيام أو بإطعام عشرة مساكين. وأشار الدكتور كريمة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من حلف على شيء ثم وجد خيرًا منها فليكفر عن يمينه". وأكد أيضًا أن كفارة الحنث باليمين قد وردت في قوله تعالى: "لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم". وحول مقدار الكفارة، أوضح كريمة أن الحد الأدنى لقيمة الكفارة هو 70 جنيهًا، لكنه أشار إلى أنه يجوز لمن يرغب أن يقدّم مبلغًا أكبر من هذا، بناءً على استطاعته، للمساهمة في إطعام أو كسوة المساكين كجزء من كفارة الحنث باليمين.
، قال كريمة إنه إذا أعطت الأم لابنها شيئًا وحلف الابن ألا يأخذه، فيجوز له التراجع عن يمينه إكرامًا لأمه، ثم يُكفّر عن يمينه بصيام ثلاثة أيام أو بإطعام عشرة مساكين.